Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 202

Contributors:

P.202
باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلا غير سائر ضد قول من كرهه ونهى عنه ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقبة له من شعر فضربت له بخمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكبا غير نازل حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن زيد وهو بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين الأحمسي عن أم الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالا يقود أحدهما بخطام رحلته والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه ونلبس الممشق إنما هو طين