Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 191

Contributors:

P.191
باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا حفص يعني بن الصالح عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية في الحرم باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لأكلها وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان ثنا محمد بن بشار بن بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديأة باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا بأن ذلك غير جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلا بأن التطيب ولبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر يسير في الطيب غلط في الاحتجاج بها بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم المرء ممن لم يميز بين المقدم وبين المؤخر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين المجمل من الأخبار وبين المفسر منها ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج أخبرني عطاء حدثني صفوان بن يعلى بن أمية
صحيح ابن خزيمة — Page 191 | ابن خزيمة / محمد مصطفى الأعظمي