Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 167

Contributors:

P.167
حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن وقلدها نعلين وسدت عنها الدم فلما استوت به البيداء أهل ثنا بندار أيضا ثنا محمد يعني بن جعفر ثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله وقال صلى الظهر بذي الحليفة وأشعر بدنته ولم يقل وسلت عنها الدم قال أبو بكر هذه اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر وأشعر بدنته من الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الأمر كإضافتها إلى الفعل فقوله وأشعر بدنته يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشعارها لأن في خبر يحيى القطان وأمر ببدنه أن تشعر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشعارها لا أنه تولى ذلك بنفسه وقد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنه بيده وأمر غير بإشعارها بقيتها فمن قال في الخبر أمر ببدنه أن تشعر أراد بعضها وما قال أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها فالأخبار متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع والدليل أن غير المتطهرة والجنب إن أحرم الحنفية والعمرة أو هما كان الإحرام جائزا إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة قبل أن تطهرا ولا تطهران بالاغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم الحيض والنفاس أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن بن أبي مريم حدثهم أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت
صحيح ابن خزيمة — Page 167 | ابن خزيمة / محمد مصطفى الأعظمي