باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي
إليها والدليل على أن الاسم الواحد قد يقع على فعلين يأمر بإحدهما
ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد .
إذ الله قد أمرنا بالسعي إلى صلاة الجمعة ، يريد المضي إليها والرسول
صلى الله عليه وسلم المصطفى زجر عن السعي إلى الصلاة وهو العجلة
في المشي . فالسعي المأمور به في الكتاب إلى صلاة الجمعة غير السعي
الذي زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الصلاة ، وهذا اسم
واحد لفعلين ، أحدهما فرض والآخر منهي عنه .
1505 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا إسماعيل بن موسى الفزاري ،
ثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن أبي سلمة والزهري عن
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة فلا
تأتوها وأنتم تسعون ائتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة فما
أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " .
( 29 ) باب الزجر عن الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة . 1506
نا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر ( ح ) ثنا
عمرو بن علي نا يحيى يعني ابن سعيد قالا ثنا شعبة عن إبراهيم
ابن مهاجر عن أبي الشعثاء المحاربي
قال : كنا مع أبي هريرة في المسجد فأذن ( 160 / أ ) مؤذن فقام
رجل فخرج فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم .
وقال بندار : فقد خالف أبا القاسم صلى الله عليه وسلم .
هامش
1505 - خ الجمعة 18 من طريق الزهري ، وفيه : وما فاتكم فأتموا ، م المساجد
151 من طريق محمد بن جعفر .
1506 - م المساجد 258 من طريق إبراهيم .