ونهى أن يبزق الرجل بين يديه وعن يمينه وقال ليبزق عن شماله
أو تحت قدمه اليسرى ، "
875 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب ،
أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد
الخدري يقولان :
قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فتناول حصاة فحكها ثم
قال لا ينتخمن أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره
أو تحت رجله اليسرى " .
( 319 ) باب الرخصة في بصق المصلي خلفه وفيه ما دل على إباحة لي
المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته إذ البزق خلفه غير ممكن
إلا بلي العنق .
876 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار وأبو موسى قالا ثنا يحيى - وهو
ابن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي ،
قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزقن عن يمينك ،
ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى " .
هذا حديث بندار .
وقال أبو موسى حدثني منصور وقال أيضا قال ، قال لي رسول
الله صلى الله عليه وسلم وقال وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا
فهكذا تحت قدمه اليسرى .
صحيح ابن خزيمة — صفحة 44
مساهمون: ابن خزيمة
ص٤٤