Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 267

Contributors:

P.267
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو معمر نا عبد الوارث نا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال : عند الثالثة لمن شاء " خشي أن يحسبها الناس سنة قال أبو بكر هذا اللفظ من أمر المباح إذ لو لم يكن من أمر المباح لكان أقل الأمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضا ولكنه أمر إباحة وقد كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن لأمر الإباحة علامة متى زجر عن فعل ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه كان ذلك الأمر أمر إباحة والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان زاجرا عن الصلاة بعد العصر حتى مغرب الشمس على المعنى الذي بينت فلما أمر بالصلاة بعد غروب الشمس صلاة تطوع كان ذلك أمر إباحة وأمر الله جل وعلا بالاصطياد عند الإحلال من الإحرام أمر إباحة إذ كان اصطياد صيد البر في الإحرام منهيا عنه لقوله جل وعلا غير محلى الصيد التجارة حرم وبقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " وبقوله لا تقتلوا الصيد التجارة حرم " ( المائدة : 95 ) فلما أمر بعد الإحلال باصطياد صيد البر كان ذلك الأمر أمر إباحة قد بينت هذا الجنس في كتاب معاني القرآن