Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 251

Contributors:

P.251
استعماله وإنما يترك بعض خبره ببعض إذا لم يمكن استعمالها جميعا وكان أحدهما يدفع الآخر في جميع جهاته فيجب حينئذ طلب الناسخ من الخبرين والمنسوخ منهما ويستعمل الناسخ دون المنسوخ ولو جاز لأحد أن يدفع خبر بن عمر بخبر جابر كان أجوز لآخر أن يدفع خبر جابر بخبر بن عمر لأن أخبار بن عمر في وتر النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة أكثر أسانيد وأثبت وأصح من خبر جابر ولكن غير جائز لعالم أن يدفع أحد هذين الخبرين بالآخر بل يستعملان جميعا على ما بينا وقد خرجت طرق خبر بن عمر في كتاب الكبير باب إباحة صلاة التطوع على الراحلة في السفر حيث توجهت بالراكب . حدثنا أبو كريب وعبد الله بن سعيد قالا حدثنا أبو خالد قال عبد الله قال حدثنا عبيد الله وقال محمد بن العلاء عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجهت به راحلته وقال عبد الله ابن سعيد يصلي على راحلته حيث توجهت به راحلته وقالا وكان ابن عمر يفعل ذلك . حدثنا بندار ثنا عبد الأعلى نا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال :