Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 220

Contributors:

P.220
بينهما بسلام وإنما يجب أن يصلي المرء الظهر والعصر والعشاء كل واحدة منهن أربعة موصولة لا مفصولة وكذلك المغرب يجب ان يصلي ثلاثا موصولة لا مفصولة ويجب أن يفرق بين الوصل وبين الفصل والعلماء من جهة الفقه لا يعلمون الفصل بالتشهد من غير تسليم يكون به خارجا من الصلاة ثم يبتدأ فيما بعدها ولو كان التشهد يكون فصلا بين الركعتين وبين ما بعد لجاز لمصلي إذا تشهد في كل صلاة يجوز أن يتطوع بعدها أن يقوم قبل أن يسلم فيبتدأ في التطوع على العمد وكذاك كان يجوز له يتطوع من الليل بعشر ركعات وأكثر بتسليمة واحدة يتشهد في كل ركعتين لو كان التشهد فصلا بين ما مضى وبين ما بعد من الصلاة وهذا خلاف مذهب مخالفينا من العراقيين وقد روى شعبة بن الحجاج عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن الطلب بن أبي وداعة ( 2 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين ، وتبائس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهو خداج "