Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 376

Contributors:

P.376
قال أبو بكر أبو حازم مدني اسمه سلمة بن دينار الذي روى عن سهل بن سعد والذي روى عن أبي هريرة سلمان الأشجعي باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شئ بذكر خبر مجمل غير مفسر أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان ح وحدثنا علي بن حجر حدثنا بن أبي الزناد ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ غير أن عبد الجبار قال عن أبي هريرة يبلغ به باب ذكر الخبر المفسر للفظة التي ذكرتها والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شئ إذا كان الثوب واسعا إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا أيوب عن نافع قال رآني بن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد فقال ألم أكن أكسك ثوبين قال قلت بلى قال أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقا في ثوب واحد قلت لا قال فالله أحق أن تزين له ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليشد به حقوه ولا يشتمل