Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 161

Contributors:

P.161
علي فأعرض عنه وأقيمت الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال هل توضأت حين أقبلت قال نعم قال اذهب فإن الله قد عفى عنك باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن الله قد عفى عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد إذ كل ما زجر الله عنه قد يقع عليه اسم حد وليس اسم الحد إنما يقع على ما يوجب جلدا أو رجما أو قطعا قط قال الله تبارك وتعالى في ذكر المطلقة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه قال تلك حدود الله فلا تعتدوها فكل ما زجر الله عنه فاسم الحد واقع عليه إذ الله عز وجل قد أمر بالوقوف عنده فلا يجاوز ولا يتعدى أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قالا حدثنا المعتمر عن أبيه نا أبو عثمان عن بن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأنه يسئل عن كفارتها قال فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات
صحيح ابن خزيمة — Page 161 | ابن خزيمة / محمد مصطفى الأعظمي