Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 141

Contributors:

P.141
باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر وحكه بالأضلاع إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع وغسل بالسدر مع الماء من أن يغسل بالماء بحتا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا سفيان عن ثابت وهو الحداد عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال اغسليه بالماء والسدر وحكيه بضلع باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز وإن لم يحك موضع الدم بضلع ولا قرص موضعه بالأظفار وإن لم يغسل بسدر أيضا ولا رش ما لم يصب الدم من الثوب وإن جميع ما أمر به من قرص بالأظفار وحك بالأضلاع وغسل بالسدر أمر اختيار واستحباب وإن غسل الدم من الثوب مطهر للثوب وتجزئ الصلاة فيه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا أبو أحمد نا المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت أو قيل لها كيف كنتن تصنعن بثيابكن إن إذا طمثتن إلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن كنا لنطمث فيه في ثيابنا وفي دروعنا فما نغسل منها إلا أثر ما أصابه الدم وإن الخادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهورها لغسل ثيابها
صحيح ابن خزيمة — Page 141 | ابن خزيمة / محمد مصطفى الأعظمي