Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 136

Contributors:

P.136
قال أبو بكر أدخل شعبة بين سلمة بن كهيل وبين سعيد بن عبد الرحمن في هذا الخبر ذرا رواه الثوري عن سلمة عن أبي مالك وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن بن أبزى إلا أنه ليس في خبر الثوري وشعبة نفض اليدين من التراب أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا يتيمم فقال عبد الله لا يتيمم فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك على أن تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسحهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك قال أبو بكر فقوله في هذا الخبر ثم تمسحهما هو النفض بعينه وهو مسح إحدى الراحتين بالأخرى لينفض ما عليهما من التراب باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر والدليل على أن التيمم ليس كالغسل في جميع أحكامه إذ المغتسل من الجنابة لا يجب عليه غسل ثان إلا بجنابة حادثة والتيمم في الجنابة عند الإعواز من الماء يجب عليه غسل عند وجود الماء أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي
صحيح ابن خزيمة — Page 136 | ابن خزيمة / محمد مصطفى الأعظمي