Skip to main content

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — Page 110

Contributors:

P.110
مع أنّ الشهادة في ذلك مبنيّة على الحدس والاجتهاد ولو فرض رسم فيه يدلّ على كونه وافياً أو بغلياً ؛ لاحتمال ضرب الحَفَرة دراهم على نعت الدراهم القديمة اختلاقاً ؛ لجلب الأنظار وبيعها بثمن غالٍ على طالبي الآثار القديمة . كما أنّه لا اعتماد على مدعي الخبرة في هذا العصر ، ولا على الدراهم المنقوشة ممّا يزعم الناظر أنّها من الآثار القديمة ؛ لكثرة الخدعة والاختلاق ، وعدم الوثوق بأقوالهم وما في أيديهم . فمقتضى القاعدة الاقتصار على الأقلّ فيما دار الأمر بينه وبين الأقلّ منه .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — Page 110 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني