Skip to main content

كتاب الطهارة تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — Page 48

Contributors:

P.48
لا دليل على كونها نجسة . وحينئذٍ تُحتمل دخالة الاستهلاك في حصول الطهارة للماء المتغيّر ؛ إذ المطهِّر على هذا التقدير هو جميع المياه الخارجة من المادّة ، لا خصوص ما يزول به التغيّر . نعم لو تمّ الإجماع على أنّ الماء الواحد له حكم واحد كما قد يُدّعى في أكثر الكلمات " 1 " لكان القول بعدم اعتبار الاستهلاك مستنداً إلى الوجه المتقدّم ، له وجه ، وبدونه لا وجه له أصلًا .
Footnote
" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 102 و 115 و 116 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 199 .
كتاب الطهارة تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — Page 48 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد الفاضل اللنكراني