النهى عن قتل خمسة والامر بقتل خمسة
66 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن -
أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن محمد القاشاني ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان
ابن جعفر الجعفري ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى
عن قتل خمسة : الصرد الصوام ( 1 ) ، والهدهد ، والنحلة ، والنملة ، والضفدع ، وأمر بقتل
خمسة : الغراب ، والحدأة ، والحية ، والعقرب ، والكلب العقور ( 2 ) .
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : هذا أمر إطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرض .
خمسة ملعونون
67 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد
ابن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن -
قابوس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المنجم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر
ملعون ، والمغنية ملعونة ، ومن آواها وأكل كسبها ملعون ، وقال عليه السلام : المنجم
كالكاهن ، والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر في النار .
هامش
( 1 ) قوله الصوام : الظاهر أنه بالفتح والتشديد بمعنى كثير الصوم قال في القاموس
الصرد بضم الصاد وفتح الراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير وهو أول طائر صام لله تعالى .
وفى حياة الحيوان عن القرطبي ويقال له : الصرد الصوام . هذا ولكن في جملة من نسخ الخصال
ونسخة العيون الصرد والصوام بالعطف الظاهر في التعدد ويوافقه كلام الفقهاء قال الشهيد :
ويكره أيضا الصرد بضم الصاد وفتح الراء والصوام بضم الصاد وتشديد الواو قال في التحرير
انه طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل ، وفى الاخبار النهى عن قتلهما
في جملة ستة انتهى . أقول لزوم اختلاف العدد والمعدود أعنى كون العدد خمسة والمعدود
ستة يبعد نسخ العطف الا أن يحمل العطف على التفسير وكون الصرد والصوام مترادفين ( كذا
في هامش المطبوع ) .
( 2 ) للخبر توضيح سيأتي في باب الخصال الستة تحت رقم 18 .