پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 83

پدیدآورندگان:

ص۸۳
شرح
التمسك بالعموم وأما اطلاق الموتى فهو باق بحاله ولا مانع من التمسك به فإنه كالقضية الشرطية وأنه إذا مات أحد وجب تغسيله