( مسألة 2 ) : في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث
والبالغون على غيرهم ومن مت إلى الميت بالأب والأم
أولى ممن مت بأحدهما ، ومن أنتسب إليه بالأب أولى ممن
انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الأولى : الأب مقدم على
الأم والأولاد وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة
الثانية : الجد مقدم على الإخوة وهم مقدمون على أولادهم
وفي الطبقة الثالثة : العم مقدم على الخال وهما على أولادهما .
Commentary
ولعله لذلك ذهب بعضهم إلى أن الوارث إذا كان أب وابن
فالولاية للأب وإن كانا مشتركين في الإرث وفي مرتبة واحدة وذلك
لأن الزعامة والمرجعية في ذلك هي للأب دون الابن .
وكذلك الحال فيما إذا كان الوارث منحصرا بالجد والأخ فإن
الولاية حينئذ للجد وإن كان هو والأخ في مرتبة واحدة في الإرث .
وذلك لأن الزعامة إلى الجد لا لي الأخ فليس المدار في الولاية
هو الإرث .
بل يمكن استفادة ذلك من الأخبار أيضا على تقدير تمامية
سندها وذلك لأنها دلت على أن تلك الأمور لمن هو أولى بالميت والولي
ولم تقيد الأولوية فيها بالأولوية في الإرث - كما قيده بذلك في ما دل
على وجوب قضاء صلوات الميت .
حيث دل على أنه يقضي صلواته الفائتة من هو أولى للميت بإرثه
فالمراد بالأولوية هو الأولوية العرفية - أعني من يكون هو المرجع