Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 441

Contributors:

P.441
والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط ، لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية ،
( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر ( 1 ) ، نعم يجوز تطييبه ، بالذريرة ( 2 ) لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ( 3 ) بل الأحوط تركه .
Commentary
إذا لم يتمكن من الكافور : ( 1 ) لعدم الدليل عليه واعتبار الكافور في التحنيط ليس لأجل أنه طيب محض ليقوم مقامه سائر أفراد الطيب بل من أجل أنه حنوط - أي يمنع عن الفساد - وهذا لا يأتي في غير الكافور من أفراد الطيب ( 2 ) النص المعتبر ( 1 ) إلا أن الكلام في موضوعها فإنه محل الاختلاف وعلى تقدير ثبوت معناها أنها أي شئ - كما إذا قلنا أنها نبات معين يدق ويذر على الميت - يستحب تطيب الميت بها . ( 3 ) استدل على ذلك بجملة من الروايات لا تخلو من ضعف في
Footnote
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 4 وباب 15 منه ح 1 .