Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 424

Contributors:

P.424
( فصل : في الحنوط ) وهو مسح الكافور على بدن الميت ( 1 ) .
Commentary
( فصل : في الحنوط ) ( 1 ) الحنوط كالوقود والسحور بمعنى ما يحنط به ، والتحنيط في اللغة بمعنى استعمال ما يمنع عن الفساد كافورا كان أم غيره ، وأما بحسب الاصطلاح عند الفقهاء فهو استعمال الكافور وحسب وذلك لأن الروايات فسرته بذلك . والكلام في ذلك يقع في جهات : ( الأولى ) : في وجوب التحنيط : لا اشكال في كونه من الواجبات لدلالة الأخبار ( 1 ) المعتبرة عليه ، نعم نسب التوقف في وجوبه إلى الأردبيلي ( قده ) ولم نلاحظ كلامه وإلى المراسم . إلا أن النسبة إلى المراسم في غير محلها لأنه ذكر أولا واجبات التجهيز ثم تعرض لأقسام الميت من الصغير والكبير وغيرهما ثم تعرض
Footnote
( 1 ) يأتي ذكر مصادرها في خلال المسألة .