تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
- مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية - ففي تقديمه أو تقديم الكفن اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط .
( مسألة 22 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا اعطاء الكفن ( 1 ) لكنه أحوط .
شرح
إذا لم يكن للميت مال بقدر الكفن : ( 1 ) بمعنى أن الواجب على المسلمين إنما هو الباس الميت الكفن لا بذله ، والمسألة متسالم عليها بينهم ، وإنما الكلام في مدرك ذلك وأنه لماذا لا يجب على المسلمين بذل الكفن ؟ فقد يستدل عليه بالاجماع على عدم وجوبه . و ( فيه ) : ما قدمناه مرارا من أنه إذا علم أو ظن أو احتمل استناده إلى شئ من الأدلة المذكورة في المسألة لا يمكن الاعتماد عليه لعدم كونه اجماعا تعبديا بوجه . وأخرى يستدل بما ورد من أن الكفن يخرج من أصل التركة الدال على أن كفن كل ميت في مال نفسه فإنه بالإضافة إلى ما دل على وجوب التكفين على المسلمين مقيد . ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد تقييد الأوامر الواردة في التكفين بما إذا كان الكفن من مال الميت نفسه فالواجب هو التكفين من مال
كتاب الطهارة — صفحة 407 | السيد الخوئي