Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 38

Contributors:

P.38
Commentary
وساكتة عن مقدار وجوب التوجيه وأنها مشتملة على وجوب تغسيله تجاه القبلة فيستفاد منها أن وجوب التوجيه مستمر إلى أن يرفع الميت للاغتسال لعدم معهودية تغسيل الميت في المكان الذي مات فيه وإنما يرفع ويغسل في مكان آخر . إذن يستفاد منها أمران : ( أحدهما ) : وجوب توجيه الميت بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل . و ( ثانيهما ) : وجوب توجيهه نحوها حال الاغتسال أيضا لقوله في ذيلها ( إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة . ) فوجوب التوجيه نحو القبلة بعد الموت لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط .
كتاب الطهارة — Page 38 | السيد الخوئي