شرح
وساكتة عن مقدار وجوب التوجيه وأنها مشتملة على وجوب تغسيله
تجاه القبلة فيستفاد منها أن وجوب التوجيه مستمر إلى أن يرفع
الميت للاغتسال لعدم معهودية تغسيل الميت في المكان الذي مات فيه
وإنما يرفع ويغسل في مكان آخر . إذن يستفاد منها أمران :
( أحدهما ) : وجوب توجيه الميت بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل .
و ( ثانيهما ) : وجوب توجيهه نحوها حال الاغتسال أيضا لقوله
في ذيلها ( إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة . ) فوجوب
التوجيه نحو القبلة بعد الموت لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط .