تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول ( 1 ) ،
شرح
بضميمة أن ثوبي الاحرام يعتبر فيهما أن يكونا مما يجوز فيه الصلاة . والاجماع المستدل به هو اجماع منقول لا يمكن الاعتماد عليه مع الاطمئنان - ولا أقل من الظن - بعدم تحقق اجماع في المسألة . والرواية تقدم ضعفها وأنها معارضة بما دل على أن المحرم إذا مات فهو كالمحل . على أن كون ثوبي الاحرام مما يجوز فيه الصلاة مبني على الاحتياط ولم يقم دليل قطعي على اعتباره . إذن فالحكم في المسألة يبتني على الاحتياط ولو لأجل الخروج عن مخالفة الاجماع المدعى . ومما ذكرناه في المذهب وغير المأكول اللحم يظهر الحال في التكفين بأجزاء الميتة الطاهرة كجلد السمك الكبير فإنه لا دليل على عدم جوازه ، إذ لم يثبت اعتبار أن يكون الكفن مما يجوز فيه الصلاة حتى يمنع عن جلد الميتة الطاهرة لعدم جواز الصلاة فيها . فالحكم فيها كالمذهب وأجزاء ما لا يؤكل لحمه مبني على الاحتياط . الأحوط في كلام الماتن ( قده ) ( 1 ) لما عن بعضهم من أن الجلد لا يصدق عليه الثوب ، ويعتبر