والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول ( 1 ) ،
شرح
بضميمة أن ثوبي الاحرام يعتبر فيهما أن يكونا مما يجوز
فيه الصلاة .
والاجماع المستدل به هو اجماع منقول لا يمكن الاعتماد عليه مع
الاطمئنان - ولا أقل من الظن - بعدم تحقق اجماع في المسألة .
والرواية تقدم ضعفها وأنها معارضة بما دل على أن المحرم إذا
مات فهو كالمحل .
على أن كون ثوبي الاحرام مما يجوز فيه الصلاة مبني على
الاحتياط ولم يقم دليل قطعي على اعتباره .
إذن فالحكم في المسألة يبتني على الاحتياط ولو لأجل الخروج عن
مخالفة الاجماع المدعى .
ومما ذكرناه في المذهب وغير المأكول اللحم يظهر الحال في التكفين
بأجزاء الميتة الطاهرة كجلد السمك الكبير فإنه لا دليل على عدم
جوازه ، إذ لم يثبت اعتبار أن يكون الكفن مما يجوز فيه الصلاة
حتى يمنع عن جلد الميتة الطاهرة لعدم جواز الصلاة فيها .
فالحكم فيها كالمذهب وأجزاء ما لا يؤكل لحمه مبني على الاحتياط .
الأحوط في كلام الماتن ( قده )
( 1 ) لما عن بعضهم من أن الجلد لا يصدق عليه الثوب ، ويعتبر