Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 312

Contributors:

P.312
Commentary
مع قطع النظر عن الدليل والمطلقات الدالة على أن الميت يغسل أغسالا ثلاثة لاطلاقها من حيث خروج شئ من النجاسات قبلها أو بعدها أو أثناءها . بل يمكن الاستدلال على عدم الوجوب بموثقة روح المتقدمة بالتقريب الآتي في الجهة الثالثة .إذا خرجت من الميت نجاسة حدثية : ( الجهة الثالثة ) : إذا خرج من الميت شئ من النجاسات الحدثية من بول أو غائط أو مني فهل يجب إعادة الغسل ؟ قد يقال : بوجوب الإعادة حينئذ ، إلا أن الصحيح - وفاقا للمشهور - عدم وجوب الإعادة ويدل عليه موثقة روح بن عبد الرحيم حيث دلت على أن الميت إذا بدا منه شئ غسل الذي بدا منه ولا يعاد الغسل مؤيدة برواية الكاهلي والحسين بن المختار . كما يقتضيه المطلقات الآمرة بالغسل ثلاثا فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين خروج نجاسة منه بعد ذلك وعدمه . وقد يستدل على برواية يونس وموثقة عمار المتقدمتين الدالتين على أن الميت يغمز أو يمسح بطنه رفيقا فإن خرج منه شئ فانقه ثم أغسله ، حيث دلتا على عدم وجوب الإعادة بخروج شئ من الميت حينئذ .