Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 290

Contributors:

P.290
لا يجب الغسل بمسه ( 1 ) وإن كان أحوط .
Commentary
مس الميت عند تعذر الغسل المأمور به : ( 1 ) بل يجب الغسل بمسه إذا كان الميت ميمما ، لما تقدم في مبحث غسل مس الميت من أنه يصدق أن الميت مسه قبل التغسيل فيجب الغسل بمسه . وما دل على بدلية التيمم مقام الغسل إنما تقتضي قيامه مقام الغسل وحسب ، وأما كونه كالغسل بالإضافة إلى سائر الواجبات والأحكام أيضا فلا - فليراجع - . نعم إذا غسل الميت بالقراح بدلا عن الغسل بالخليط وقلنا بصحته لم يجب الغسل بمسه لأنه يصدق عليه أنه مس بعد التغسيل المأمور به .
كتاب الطهارة — Page 290 | السيد الخوئي