تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من . الماء إلا بمقدار غسل واحد ( 1 ) فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول .
شرح
الأول مع فرض الاتيان بالباقي بعد ذلك . صور المسألة : ( 1 ) ذكر للمسألة صورا أربعة : الأولى : ما إذا تعذر الخليطان . الثانية : ما إذا أمكن السدر دون الكافور . الثالثة : عكس الصورة الثانية . الرابعة : ما إذا أمكن الخليطان . أما الصورة الأولى : فقد ذكر ( قده ) أن المتعين صرف الماء بدلا عن الغسل بالسدر ثم يأتي بالتيمم بدلا عن الغسل بالكافور والقراح ، وبعده احتمل التخيير بين صرفه في الغسل الأول وصرفه في الغسل الثاني أو الثالث وقد التزم جمع من الأصحاب بهذا التخيير . وعن الشهيد والمحقق الثانيين ( قدهما ) تعين صرفه في الغسل