( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من . الماء إلا بمقدار
غسل واحد ( 1 ) فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما
أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول .
شرح
الأول مع فرض الاتيان بالباقي بعد ذلك .
صور المسألة :
( 1 ) ذكر للمسألة صورا أربعة :
الأولى : ما إذا تعذر الخليطان .
الثانية : ما إذا أمكن السدر دون الكافور .
الثالثة : عكس الصورة الثانية .
الرابعة : ما إذا أمكن الخليطان .
أما الصورة الأولى :
فقد ذكر ( قده ) أن المتعين صرف الماء بدلا عن الغسل بالسدر
ثم يأتي بالتيمم بدلا عن الغسل بالكافور والقراح ، وبعده احتمل
التخيير بين صرفه في الغسل الأول وصرفه في الغسل الثاني أو الثالث
وقد التزم جمع من الأصحاب بهذا التخيير .
وعن الشهيد والمحقق الثانيين ( قدهما ) تعين صرفه في الغسل