Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 192

Contributors:

P.192
ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب ( 1 ) . واستثنى بعضهم الفرو ولا يخلو عن اشكال خصوصا إذا أصابه دم . واستثنى بعضهم مطلق الجلود وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : ( ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل ) والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر والمسألة محل اشكال والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .
Commentary
أمر ملحق بالتشريع فالصحيح أن سقوط التكفين كالتغسيل سقوط عزيمة لا رخصة . ما يستثنى من عدم جواز النزع ( 1 ) الصحيح أنه لا استثناء في ثياب الشهيد بل لا بد من دفنه بما له من الثياب ولا يجوز نزع شئ من أثوابه . نعم : ورد في رواية زيد بن علي ( ع ) : ( ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون
كتاب الطهارة — Page 192 | السيد الخوئي