Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 170

Contributors:

P.170
( فصل ) قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى
Commentary
من دان بدين قوم لزمته أحكامهم ، أو ألزموهم بما التزموا به على أنفسهم ( 1 ) . فإن تلك القاعدة إنما تجري فيما إذا كان المورد قابلا للالزام كما في الورثة إذا اعتقدوا الإرث للعصبة وأعطوه للاثني عشري مثلا لأنه من عصبتهم فإنه يجوز له أخذه الزاما لهم بما التزموا به على أنفسهم وقد ورد في الإرث بخصوصه . أو أن المخالف إذا طلق زوجته بما هو باطل عند الاثني عشري .
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 15 باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 10 و 11 و 5 و 6 وج 17 باب 3 من أبواب ميراث المجوس ح 2 وغيرهما من الموارد .