Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 325

Contributors:

P.325
ولو كان الميت متعددا كسائر الأحداث ( 1 ) . ( مسألة 20 ) : لا فرق في ايجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ( 2 ) نعم في ايجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ( 3 ) وإن كان
Commentary
تكرر المش لا يقتضي تكرر الغسل : ( 1 ) لأن التداخل وإن كان على خلاف الأصل في الواجبات النفسية لأن كل سبب يقتضي مسببا مستقلا على ما ذكرناه في بحث المفاهيم . إلا أن الغسل في المقام واجب شرطي والأمر به ارشادي إلى تحقق الحدث بالمس - كما مر - وليس التداخل في الأوامر الارشادية على خلاف القاعدة وذلك لأن الحدث الذي يحتاج إلى الرافع لا يتكرر بتكرر المس كما لا يتكرر بتكرر البول أو النوم أو الجماع فيكفي غسل واحد عن المس المتكرر في المقام . ( 2 ) لاطلاق الأخبار . ( 3 ) وذلك لأن مقتضى عموم ( 1 ) ما دل على نجاسة الميتة نجاسة الميت الانساني أيضا إلا أن نجاسته لا تمتاز عن بقية النجاسات فكما أنها غير موجبة لنجاسة الملاقي إلا إذا كانت الملاقاة في حال الرطوبة ، فكذلك الحال في ملاقاة الميت الانساني على ما ذكرناه في مبحث النجاسات .
Footnote
( 1 ) الوسائل : الجزء 1 باب 34 من أبواب النجاسات . وغيره .
كتاب الطهارة — Page 325 | السيد الخوئي