Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 314

Contributors:

P.314
( مسألة 9 ) : مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ( 1 ) وإن كان أحوط .
Commentary
جوف الحي أو كان الحي متكونا في جوف الميت إلا أن في المطلقات ( 1 ) الدالة على أن من مس ميتا وجب عليه الغسل غنى وكفاية . وقد يفرض الكلام فيما إذا لم يمس ظاهر بدن المرأة للطفل الميت أو بدن الطفل لشئ من ظاهر بدن المرأة الميتة . والظاهر في هذه الصورة عدم وجوب الغسل بمس الولد رحم أمه أو غيره من مواضع الخروج . وذلك لأننا وإن قدمنا عدم الفرق في وجوب غسل المس بمس باطن الميت وظاهره ولا بالمس بالباطن أو الظاهر كما إذا أدخل إصبع الميت في فمه ومس حلقه لاطلاقات الأخبار . إلا أن الأخبار منصرفة عن المقام لأن ظاهرها كون الماس شخصا غير الممسوس بأن يكون لهما وجودان منفصلان ، وأما إذا كان أحدهما متكونا في جوف الآخر فهو خارج عن منصرفها . والذي يدل على هذا الانصراف أن لازم شمول الأخبار للمقام أن الولد إذا مات في بطن أمه وبقي كذلك يوما أو يومين أو أكثر أن يحكم باستمرار حدث المرأة ما دام الولد في بطنها وهو مما لا يمكن الالتزام به . مس فضلات الميت : ( 1 ) قد عرفت أن الموجب للغسل مس جسد الميت وبدنه بمقتضى
Footnote
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 2 و 3 و 8 وغيرها .
كتاب الطهارة — Page 314 | السيد الخوئي