Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 248

Contributors:

P.248
( مسألة 9 ) : إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة ( 1 ) يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض .
Commentary
أن موضوعهما مطلق المرأة التي انقطع دمها فتشملان النفساء أيضا لعدم اختصاصهما بالحائض . ويرد على ذلك أن الروايتين مخدوشتان سندا لارسال الأولى وضعف الثانية بأحمد بن محمد الذي روى عنه المفيد لأنه إما أحمد بن محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وكلاهما غير موثقين . على أنهما مخدوشتان من حيث الدلالة أيضا وذلك لأنهما وردتا في المرأة التي انقطع منها الدم فلا تدري أطهرت أم لم تطهر وقد دلتا على أنها إذا أرادت أن تستخبر حالها فكيفية الاستخبار أن تستدخل قطنة . . الخ - فهما واردتان لبيان كيفية استعلام حالها إذا أرادت ذلك ولا دلالة لهما على وجوب ذلك في حقها بوجه ، نعم هذا واجب على الحائض لرواية ( 1 ) أخرى معتبرة سندا قدمناها في مبحث الحيض . إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة : ( 1 ) قدمنا في مبحث الحيض أن الحائض يجب عليها الاستظهار بترك العبادة يوما واحدا ويستحب لها الاستظهار بيومين أو بثلاثة أو
Footnote
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 17 من أبواب الحيض ، ح 1 .