Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 160

Contributors:

P.160
وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ثم تعمل عمل الأدنى فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ وتغتسل وتصلي لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء ، وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب . نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها ، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل وإن لم تغتسل لها فللمغرب وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار العشاء . حقها لارتفاع القليلة على الفرض ولا أثر لها بعد تحقق الكثيرة بوجه لأن دمها ثقب الكرسف وتجاوز عنه فيشملها اطلاق وجوب الغسل لكل صلاتين أو مع الوضوء بناءا على وجوبه في الكثيرة . وأما إذا تبدلت بعد الاتيان بأعمالها فلا تجب إعادة أعمالها بوجه لأن المرأة أتت بوظائفها وهي طاهرة ، والحدث المتأخر لا يوجب بطلان الأعمال السابقة ، نعم أثرها يظهر في الأعمال اللاحقة بعد الحدث . وأما إذا تبدلت في أثناء عملها من الوضوء والصلاة - ولو في آخر جزء من الصلاة - فهل يجب عليها استئناف صلاتها والاتيان بها مع الغسل أو لا يجب ؟
كتاب الطهارة — Page 160 | السيد الخوئي