سواء كان بالوطئ أو بغيره ( 1 )
شرح
فالمراد من أنه احتلم أنه رأى في منامه شيئا بأن رأى أنه يواقع زوجته
أو امرأة أخرى وليس بالمعنى المصطلح عليه عندنا أعني خروج المني منه
وهو في المنام أو غيره وعليه فليس في الصحيحة ما يدل على أن المني
القليل غير موجب لشئ وإنما هي واردة في البلل المشتبهة وقد دلت
على أن البلل المشتبهة إذا كان قليلا لا يوجب الاغتسال لأن قلته كالقرينة
على عدم كونه منيا حيث إنه لو كان منيا لخرج على النمط المتعارف
لا على وجه القلة إلا في المريض لأنه لضعفه قد يخرج منه شئ قليل
من المني فيجب عليه الاغتسال ولولا ذكر أن المريض يضعف لم يكن
يحتمل التفصيل في خروج البلل القليل بين السليم والمريض بالحكم بعدم
وجوب الغسل في الأول ووجوبه في الثاني إلا أن ذكر الضعف قرينة
على المراد وأن المريض لمكان ضعفه قد يخرج عنه المني القليل وأنه
ليس كالسليم فالمتحصل أنه لا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين
قلته وكثرته .
خروج المني بالوطئ أو بغير سيان
( 1 ) لأن المدار على صدق الانزال والامناء وخروج الماء الأكبر
فيجب الغسل عند صدق أحد هذه العناوين كما عرفت سواء كان بالوطئ
أو بغيره .