Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 296

Contributors:

P.296
( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ولو تبين بعد الصلاة أعادها ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصر في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع ( 2 ) بل تكفي الكيفية السابقة
Commentary
إذا شرع في الصلاة باعتقاد عدم الفترة فتبين وجودهما ( 1 ) للعدم اجزاء المأمور به الظاهري أو الخيالي الاعتقادي عن المأمور به الواقعي كما مر . إذا تمكنا من الصلاة الاضطرارية ( 2 ) لو كنا نحن وصلاة المسلوس أو المبطون لحكمنا بتعين الصلاة الاضطرارية في حقهما مع الطهارة لتمكنهما من الطهارة على تقدير اقتصارهما على الأجزاء الاضطرارية كما هو الحال في غيرهما من المكلفين إذا دار أمره بين أن