بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم .
( مسألة 12 ) : محل الفصد داخل في الجروح ( 1 ) فلو لم
يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه
إن لم يكن أزيد من المتعارف وإلا حلها وغسل المقدار الزائد
ثم شدها كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح
عليها بعد غسل ما حوله وإن كانت أطرافه نجسة طهرا وإن
لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين
الجبيرة والتيمم ( 2 ) .
شرح
الرمد ليس بجريح ولا بكسير ولا بقريح فهو خارج عن موارد الأخبار
وحيث إنه عاجز عن الوضوء فتصل النوبة إلى التيمم في حقه .