تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم . ( مسألة 12 ) : محل الفصد داخل في الجروح ( 1 ) فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله وإن كانت أطرافه نجسة طهرا وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم ( 2 ) .
شرح
الرمد ليس بجريح ولا بكسير ولا بقريح فهو خارج عن موارد الأخبار وحيث إنه عاجز عن الوضوء فتصل النوبة إلى التيمم في حقه .

محل الفصد من الجروح

( 1 ) فحكمه حكمها فلا نعيد . ( 2 ) بل يتعين عليه التيمم لعدم شمول أخبار الجبيرة لما إذا لم يتمكن من غسل الموضع أو مسحه لا لأجل القرح أو الجرح أو الكسر بل لأجل أمر آخر كتضرره ومع عدم شمولها تصل النوبة إلى التيمم لأنه الأصل الأولى كما مر وكذلك الحال فيما إذا لم يمكن تطهير أطراف المحل من جهة الجبيرة المشدودة عليه لأنه لو حلها لم يتمكن من شدها أو خرج