Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 45

Contributors:

P.45
فصل في مكروهاته ( الأول ) : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كان يصب الماء في يده . وأما في نفس الغسل فلا يجوز . ( الثاني ) : التمندل بل مطلق مسح البلل . ( الثالث ) : الوضوء في مكان الاستنجاء . ( الرابع ) : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور . ( الخامس ) : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس ، وماء الغسالة .
Commentary
الوضوء - لفرض إنا تركنا الغسلة الثانية في اليسرى للاحتياط واحتاط المحقق الميرزا محمد تقي الشيرازي ( قده ) بترك الغسلة الثانية في الوجه أيضا فيما إذا احتيج في المسح إلى بلته . وهذه الاحتياطات كلها بملاك واحد ، وهو أن لا يقع المسح ببلة الغسلة التي ليست هي من الوضوء ولا اشكال في أنها احتياط والاحتياط حسن على كل حال . فصل في مكروهاته الكلام في مكروهات الوضوء هو الكلام في مستحباته وقد عرفت أن أكثرها تبتنى على القول بالتسامح في أدلة السنن فكذلك الحال في مكروهاته بناء على تعميم القاعدة للمكروهات أيضا فليلاحظ .
كتاب الطهارة — Page 45 | السيد الخوئي