Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 407

Contributors:

P.407
وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الاجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل . وكذا ما يبقى في الإناء . وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة .
( السابع ) : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو نحو ذلك : إلا فهو مأمور بالتيمم ولو توضأ والحال هذه بطل ( 1 ) ولو كان جاهلا بالضرر صح ، وإن كان متحققا في الواقع والأحوط الإعادة أو التيمم .
Commentary
اشتراط أن لا يكون هناك مانع من استعمال الماء : ( 1 ) قد يستند الحكم بجواز التيمم إلى النص الشرعي كما في موارد الخوف على النفس من العطش أو المرض أو اشتداده ونحوها حيث ورد الأمر بالتيمم وقتئذ في صحيحة الحلبي ( * 1 ) وغيرها مما يأتي في مبحث التيمم إن شاء الله ويكون ذلك النص تخصيصا شرعيا فيما دل على وجوب التوضؤ على واجد الماء لأن المفروض أن المكلف متمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا فأمره بالتيمم - والحال هذه - تخصيص في تلك الأدلة لا محالة . ومعه إذا أقدم المكلف على الوضوء وترك التيمم فمقتضى القاعدة هو الحكم ببطلان وضوئه لعدم الأمر به بل قد عرفت أن مقتضى اطلاق دليل التخصيص تعين التيمم في حقه وكونه واجبا تعينيا لا تخيريا ، وكفاية الطهارة المائية عن الطهارة الترابية يحتاج إلى دليل وهو مفقود على الفرض .
Footnote
( * 1 ) راجع ب 25 من أبواب التيمم من الوسائل .