Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 381

Contributors:

P.381
عليه حكم الغصب
فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى ( 1 ) . أو شاهد حال قطعي ( 2 ) .
Commentary
مغائر للتصرف الآخر وحرمة التصرف في مال الغير انحلالية وقد ثبت على كل واحد من أفراد التصرفات حرمة استقلالية ومعه إذا علمنا ارتفاع الحرمة عن فرد من أفراد المحرم فقد علمنا بجواز ذلك الفرد من الأفراد المحرمة ولا يستلزم هذا ارتفاع الحرمة عن الفرد المحرم الآخر بل لا بد معه من الرجوع إلى عموم حرمة التصرف في مال الغير كما عرفت . ( 1 ) كما قدمناه فلاحظ . ( 2 ) قد قيد شاهد الحال بالقطعي ولعله أراد منه مطلق الحجة المعتبرة إذ لا وجه لتخصيصه ذلك بخصوص القطعي منها لوضوح أن الاطمئنان أيضا حجة عقلائية يعتمدون عليه أمورهم ومعاشهم ولا سيما في أمثال تصرفات الضيوف للاطمئنان الخارجي برضى المضيف لهم . بل وكذلك الحال في القسمين السابقين أعني تصريح المالك بالإذن أو استكشافه بالفحوى فإن مالكية الإذن قد تثبت بالبينة والأمارة الشرعية كاليد لا بالعلم الوجداني . وكذا تصريحه بالإذن فإنه قد يثبت بالبينة وقد ثبت بالفحوى كما إذا رأينا أن من بيده المال قد أذن في اتلافه وعلمنا منه إذنه في الوضوء بطريق الأولوية القطعية مع أن مالكيته مستندة إلى اليد . وعلى الجملة تكفي في جواز التصرفات في الأملاك الراجعة إلى الغير قيام شئ من الحجج المعتبرة على الإذن والرضا بتلك التصرفات ولا اختصاص في ذلك للعلم .