تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان ( 1 ) وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد ( 2 ) سواء كان في الماء أو المكان أو المصب فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، وكذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا ، بل ومقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة
شرح
معدود من التصرف في مال الغير - على الفرض - فلا يحكم على تفريغ الإناء بالوجوب . بل لو فرغه لارتكب محرما من المحرمات وإن كان العقل يلزمه بالتفريغ لأنه أقل الضررين وأخف القبيحين فهو مأمور به عقلا ومحرم عليه شرعا . وكيف كان فسواء كان تفريغه محرما أم لم يكن فهو بعد ما فرغ الإناء واجد للماء ومتمكن من الوضوء فلا بد من الحكم بوجوبه في حقه . اشتراط الاطلاق وأخويهما واقعا : ( 1 ) بمعنى أن شرطية الاطلاق والطهارة وعدم الحائل شرطية واقعية ثابتة في كلتا حالتي العلم والجهل الشامل للنسيان أيضا . اشتراط الإباحة ذكرى : ( 2 ) فتكون شرطية الإباحة في الماء والمكان والمصب ذكرية فلا اشتراط عند الجهل والنسيان . وتفصيل الكلام في هذا المقام أن الماتن ذهب إلى أن الإباحة في كل
كتاب الطهارة — صفحة 367 | السيد الخوئي