لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل
بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان ( 1 ) وأما في الغصب فالبطلان
مختص بصورة العلم والعمد ( 2 ) سواء كان في الماء أو المكان أو المصب
فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، وكذا مع الجهل بالحكم
أيضا إذا كان قاصرا ، بل ومقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة ، وإن
كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة
شرح
معدود من التصرف في مال الغير - على الفرض - فلا يحكم على تفريغ
الإناء بالوجوب .
بل لو فرغه لارتكب محرما من المحرمات وإن كان العقل يلزمه
بالتفريغ لأنه أقل الضررين وأخف القبيحين فهو مأمور به عقلا ومحرم عليه
شرعا . وكيف كان فسواء كان تفريغه محرما أم لم يكن فهو بعد ما فرغ
الإناء واجد للماء ومتمكن من الوضوء فلا بد من الحكم بوجوبه في حقه .
اشتراط الاطلاق وأخويهما واقعا :
( 1 ) بمعنى أن شرطية الاطلاق والطهارة وعدم الحائل شرطية واقعية
ثابتة في كلتا حالتي العلم والجهل الشامل للنسيان أيضا .
اشتراط الإباحة ذكرى :
( 2 ) فتكون شرطية الإباحة في الماء والمكان والمصب ذكرية فلا اشتراط
عند الجهل والنسيان .
وتفصيل الكلام في هذا المقام أن الماتن ذهب إلى أن الإباحة في كل