Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 345

Contributors:

P.345
( مسألة 49 ) : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها ( 1 ) .
Commentary
لأنه يتحقق بمجرد إحاطة الماء على تمام البدن ويكون بقائه تحت الماء زائدا على مقدار إحاطة الماء على البدن زائدا على الغسلة الواجبة الكافية في حصول الغسل . المسح برطوبة الغسلة الزائدة حينئذ لا يخلو عن الاشكال بل الصحة ممنوعة جدا . ( 1 ) ظهر الحال في هذه المسألة مما قدمناه في كيفية المسح على الرجلين فليراجع .
كتاب الطهارة — Page 345 | السيد الخوئي