تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
( الجهة العاشرة ) : أن ما هو محل البحث والكلام في هذه المسألة إنما هو التقية من العامة باظهار الموافقة معهم في الصلاة أو الصوم أو الحج ونحوها من العبادات وغير العبادات وقد عرفت حكمها على نحو لا مزيد عليه . وأما إذاعة أسرارهم عليهم السلام وكشف الستر عن خصوصياتهم ومزايا شيعتهم عند العامة أو غيرهم فهي محرمة في نفسها فإن الكشف عن أسرار الأئمة ( ع ) للمخالفين أو غيرهم مرغوب عنه عندهم بل أمر مبغوض وقد نهى عنه في عدة روايات ( * 1 ) وفي بعضها أن من أذاع أسرارهم يمس حر الحديد ( * 2 ) ولعل قتل معلى بن الخنيس أيضا كان مستندا إلى ذلك حيث كشف عن بعض أسرارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .( الجهة الحادية ) عشرة : أن المكلف في موارد التقية إذا ترك العمل على طبقها استحق العقاب على مخالفته لما تقدم من أن التقية واجبة في مواردها فلا ينبغي اشكال في
هامش
( * 1 ) راجع ب 32 و 34 وغيرهما من الأبواب المناسبة من أبواب الأمر والنهي من الوسائل . ( * 2 ) عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من استفتح نهاره بإذاعة سرنا سلط الله عليه حر الحديد وضيق المجالس المروية في ب 34 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
كتاب الطهارة — صفحة 320 | السيد الخوئي