Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 20

Contributors:

P.20
( مسألة - 3 ) : لا يختص ( 4 ) القسم الأول من المستحب بالغاية
Commentary
إذا ؟ الاستدلال بها في المسألة يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن . على أن الرواية غير مقيدة بمن غسل الميت ولم يغتسل - كما قيده الماتن ( قد ) - بل هي مطلقة فتعم غير الغاسل كما تعم الغاسل الذي قد اغتسل من مس الميت . أضف إلى ذلك أن الرواية تحتمل أن يراد بها استحباب الوضوء بعد ادخال الميت القبر ، لا قبل الادخال لأجل ادخال الميت القبر فليلاحظ . إباحة جميع الغايات بالوضوء : ( 1 ) والوجه في ذلك أن الوضوء إما هو الطهارة في نفسه ، أو أن الطهارة اعتبار شرعي مترتب على الوضوء كترتب الملكية على البيع ، والزوجية على النكاح وغيرهما من الأحكام الوضيعة المترتبة على أسبابها ، وعلى كلا التقديرين قد دلتنا الأدلة الواردة في اعتبار قصد القربة في الوضوء على أن الاتيان بالغسلتين والمسحتين إنما تكونان طهارة أو تترتب عليهما الطهارة فيما إذا