تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضر الامتزاج المزبور ، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ،
وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء ( 1 )
شرح
الواردة في من نسي المسح ودخل في الصلاة والآمرة بالمسح من بلة اللحية فليراجع ( * 1 ) . أخذ البلل من سائر الأعضاء : ( 1 ) لا اشكال ولا كلام في جواز أخذ البلل من اللحية عند جفاف اليد كما ورد في غير واحد من الروايات وهي وإن كان أكثرها ضعيفة السند إلا أن بينها رواية واحدة قابلة للاعتماد عليها في الاستدلال وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكرت وأنت في صلاتك إنك قد تركت شيئا من وضوئك ( إلى أن قال ) ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك ( * 2 ) . وهي بظاهرها وإن كانت مطلقة من حيث جفاف اليد ورطوبتها إلا أنه بالنظر إلى أن الأغلب جفاف نداوة اليد فيما إذا ترك المتوضئ المسح ودخل في الصلاة وتكون الصحيحة كالمختصة بصورة جفاف اليد وتدلنا على أن من جفت يده ثم تذكر أنه ترك مسح الوضوء جاز له يأخذ من بلة لحيته وهذا مما لا كلام فيه . وإنما الكلام في أن الأخذ من اللحية هل يتعين حينئذ أو أنه بعد جفاف اليد لا ترتيب بين أعضاء الوضوء فله أن يأخذ البلل من لحيته كما
هامش
( * 1 ) يراجع ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل ( * 2 ) يراجع ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل