شرح
الواردة في الوضوء .
وليس في البين ما يقتضي وجوب المسح من الأصابع إلى الكعبين
غير قاعدة الاشتغال - بناء على أن المورد مورد الاشتغال دون البراءة -
إلا أن من الواضح أن أصالة الاشتغال مما ليس له معارضة الأخبار
والدليل .
وقد جاء في كلام المحقق الهمداني ( قده ) والوضوءات البيانية )
ولم نقف نحن على شئ من الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية يدلنا
على أن المسح لا بد أن يكون من طرف الأصابع إلى الكعبين .
وأما ما ورد في الآية المباركة وبعض الأخبار المتقدمة من تحديد
مسح الرجلين إلى الكعبين فقد تقدم أن قوله إلى الكعبين غاية للمسوح
دون المسح كما أن الغاية في غسل الوجه واليدين غاية للمغسول دون الغسل
هذا كله في جواز المسح نكسا .