Commentary
عشيرتك وقرابتك إلى أن قال فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد
إلى أن قال فإذا ورد عليك انشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره
إلى أن قال ثم أنظر فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب
لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث
سنين فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته
سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض
الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين
المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وإن لم يكن له قرابة
من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد
ونشأ بها . الحديث ( * 1 ) فإن ظاهر هذه الرواية هو تقسيم الدية على
قرابتي الأب والأم بالسوية وعن كشف اللثام إن العاقلة هم الورثة على
ترتيب الإرث واستدل على ذلك بمعتبرة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه
قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب
وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرء مسلم ( * 2 ) وصحيحة
ابن أبي نصر عن أبي جعفر ( ع ) في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر
عليه حتى مات قال : إن كان له مال أخذ منه ، وإلا أخذ من الأقرب
فالأقرب ( * 3 ) ومرسلة يونس بن عبد الرحمان عن أحدهما ( ع ) أنه قال :
في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من
Footnote
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 2 من أبواب العاقلة ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 4 من أبواب العاقلة ، الحديث : 1 ، 3 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 4 من أبواب العاقلة ، الحديث : 1 ، 3 .