Skip to main content

مباني تكملة المنهاج — Page 370

Contributors:

P.370
( الثالث عشر ) خرق مثانة البكر المشهور أن من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن اشكال فالأظهر : أن فيه ثلث ديتها ( 1 ) وفيه أيضا مثل مهر نساء قومها ( 2 )
Commentary
فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية ( * 1 ) . ( 1 ) استدل على ما ذهب إليه المشهور بأمرين ( الأول ) ما رواه الشيخ قدس سره مرسلا عن هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام لها الدية ( * 2 ) وفيه : أن الرواية ضعيفة سندا من جهة الارسال ومن جهة هشام بن إبراهيم لتردده بين الثقة والضعيف . ( الثاني ) : ما تقدم من الروايات في مسألة سلس البول من أن فيه الدية كاملة وهذه الروايات بضميمة ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل تدل على أن الدية في في المرأة هنا هي تمام ديتها ولكنه لا بد من تخصيصها بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين في رجل اقتض جارية بأصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها ( * 3 ) فالنتيجة أن المعتبرة تخصص تلك الروايات بغير موردها فتكون الدية فيه ثلث دية المرأة . ( 2 ) للمعتبرة المزبورة وللروايات المتقدمة الدالة على ذلك .
Footnote
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 20 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 30 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 3 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 30 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 3 ، 2 .