( الثالث ) ضوء العينين
وفي ذهابه منهما الدية كاملة ( 1 ) وفي ذهابه من إحداهما
نصف الدية ( 2 ) وإن ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله
فإن صدقه الجاني فعليه الدية ( 3 ) وإن أنكره أو قال لا أعلم
اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها فإن لم
يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له ، وإن بقيتا
مفتوحتين كان صادقا ( 4 ) واستحق الدية ، مع الاستظهار
Commentary
خياشيمه وأنه لا يشم رائحة فإنه يستبرأ ذلك بحراق يدنى من أنفه فإن كان
صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه ودمعت عيناه ونحى برأسه وأما
ما ادعاه في لسانه من الخرس وأنه لا ينطق فإنه يستبرأ ذلك بإبرة تضرب
على لسانه فإن كان ينطق خرج الدم أحمر وإن كان لا ينطق خرج الدم
أسود ( * 1 ) والرواية مطابقة لما في الفقيه .
( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه وتدل
على ذلك عدة روايات ( منها ) قول أمير المؤمنين ( ع ) في معتبرة ظريف :
والضوء كله من العينين ألف دينار ( * 2 ) .
و ( منها ) ما رواه الصدوق بأسناده الصحيح إلى عاصم بن حميد
المتقدم و ( منها ) صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدمة .
( 2 ) لأنه مقتضى اطلاق الروايات المتقدة فإن التقسيط على خلاف
ذلك يحتاج إلى دليل مفقود في المقام .
( 3 ) لأنه إقرار على نفسه فيصدق .
( 4 ) وفاقا للشيخ وسلار بل عن الشيخ دعوى الاجماع عليه واستدل
Footnote
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب : 4 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 3 .