( الثالث ) ضوء العينين
وفي ذهابه منهما الدية كاملة ( 1 ) وفي ذهابه من إحداهما
نصف الدية ( 2 ) وإن ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله
فإن صدقه الجاني فعليه الدية ( 3 ) وإن أنكره أو قال لا أعلم
اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها فإن لم
يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له ، وإن بقيتا
مفتوحتين كان صادقا ( 4 ) واستحق الدية ، مع الاستظهار
شرح
خياشيمه وأنه لا يشم رائحة فإنه يستبرأ ذلك بحراق يدنى من أنفه فإن كان
صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه ودمعت عيناه ونحى برأسه وأما
ما ادعاه في لسانه من الخرس وأنه لا ينطق فإنه يستبرأ ذلك بإبرة تضرب
على لسانه فإن كان ينطق خرج الدم أحمر وإن كان لا ينطق خرج الدم
أسود ( * 1 ) والرواية مطابقة لما في الفقيه .
( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه وتدل
على ذلك عدة روايات ( منها ) قول أمير المؤمنين ( ع ) في معتبرة ظريف :
والضوء كله من العينين ألف دينار ( * 2 ) .
و ( منها ) ما رواه الصدوق بأسناده الصحيح إلى عاصم بن حميد
المتقدم و ( منها ) صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدمة .
( 2 ) لأنه مقتضى اطلاق الروايات المتقدة فإن التقسيط على خلاف
ذلك يحتاج إلى دليل مفقود في المقام .
( 3 ) لأنه إقرار على نفسه فيصدق .
( 4 ) وفاقا للشيخ وسلار بل عن الشيخ دعوى الاجماع عليه واستدل
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب : 4 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 3 .