( مسألة 109 ) : لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج
عمدي ، وأقام على ذلك شاهدا وامرأتين ، ثم عفا عن حق
الاقتصاص ، قيل بعدم صحة العفو ، حيث أن حقه لم يثبت
فيكون العفو عفوا عما لم يثبت ، ولكن الظاهر هو الصحة ( 1 )
( الثالث القسامة )
( مسألة 110 ) : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة
Commentary
ولا للقول بالتخيير أما الأول فلأن الصحيحة إن دلت على ذلك فإنما تكون
دلالته بالاطلاق وكيف يمكن الأخذ به ورفع اليد عما دل على عدم جواز
قتل المؤمن بغير حق من الآيات والروايات فالمتعين هو رفع اليد عن اطلاق
الصحيحة وحملها على صورة احتمال الاشتراك وأما الثاني فلأن القول بالتخيير
يحتاج إلى دليل والأصل عند تعارض الحجتين وعدم امكان العمل بهما هو
التساقط دون التخيير على ما حققناه في محله على أن المقام ليس من موارد
التعارض فإن الظاهر من بناء العقلاء في أمثال المقام هو الأخذ بالاقرار
وعدم ترتيب الأثر على البينة ، وعليه فالمتعين هو الأخذ بالاقرار والاقتصاص
من المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي ، وأما ما تقدم من مرفوعة إبراهيم
ابن هاشم فهي وإن دلت بمقتضى التعليل على سقوط القصاص والدية عن
المقر إلا أنها لضعفها سندا غير قابلة للاستدلال بها .
( 1 ) إذ لو كان له حق في الواقع لسقط بعفوه ، وإن لم يثبت عند الحاكم
فلو ثبت عنده بعد العفو لم يترتب أثر عليه لفرض سقوطه باسقاط ذي الحق