Skip to main content

كتاب النكاح — Page 439

Contributors:

P.439
بعين غير ملتفت إلى ثلثه وكانت بقدره أو أقل صحت ولو قصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليما مع وصيته بالثلث سابقا أو لاحقا بطل مع عدم إجازة الورثة ( 1 ) .
Commentary
أم بعده والعكس بالعكس فإنه لو أوصى بها معتقدا كونها بمقدار ثلثه أو أقل ثم بان كونها أكثر منه لم تنفذ الوصية إلا في الثلث خاصة . ( 1 ) في اطلاق كلامه ( قده ) اشكال بل منع . والتحقيق أن يقال : أما في صورة قصد كونها من ثلثي الورثة مع بقاء ثلثه سليما فالأمر كما أفاده ( قده ) فإن الوصية بالعين المعينة مع فرض تحفظه على الثلث وعدم رفع اليد عن الوصية به سابقا أو لاحقا تكون من الوصية الزائدة عن الثلث لا محالة وحينئذ وبطبيعة الحال يتوقف نفوذها على إجازة الورثة . وأما في صورة قصد كونها من أصل المال فالأمر في ثلثيها الذين يخرجان من ثلثي الورثة أيضا كذلك ، وأما ثلثها الذي يخرج من ثلث الميت فلم يظهر لنا وجه الحكم ببطلانه ، فإن للميت أن يعين ثلثه في أي عين من أعيان أمواله شاء على ما تقدم لا طلاق الأدلة بل لصريح بعضها ومن دون أن يكون فيه أي مخالفة للشرع . ثم إن هذا الذي ذكرناه لا يختص بما إذ كانت له وصية بالثلث سابقة على وصيته بهذا العين ، بل يجري فيما لو أوصى بها أولا ثم أوصى بالثلث بعدها . فيقال : إن الوصية الأولى تنفذ في ثلثها الذي يكون من ثلث الوصية الثانية ، وأما بالنسبة إلى ثلثيها الآخرين فيتوقف